تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فالأظهر أن مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية ولا يبطل نكاحها ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح . وقد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما لحرمتها وقد عرفت الجواب عنهما . وأما الإجماع ، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة . نعم خبر علي بن مهزيار دال على حرمة نكاحها ، والخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل . وأما المرضعة الثانية : فحكمها حكم المرضعة الأولى في المسألة المتقدمة وعرفت عدم حرمتها ويدل على عدم حرمتها خبر علي بن مهزيار « 1 » . وأما في الفرض الثالث : فحكم الرضيعة ، والمرضعة الأولى ، حكمهما في الفرض الأول . وأما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم ولا تبطل نكاحها . وقد استدل لبطلان نكاحها بوجوه ولحرمتها بوجهين : تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع أجوبتها ، ومع بقائها على زوجيتها ، يكون حكم المرضعة الثانية ، حكم المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق .
هامش
( 1 ) وبعبارة أخرى : فإن المرضعة الثانية بعد أن صارت أماً لابنته حلّت عليه بالأمومة فحرم نكاحها لذلك ، وهذا ما دلّت عليه الرواية .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 251 | السيد محمد صادق الروحاني