تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه : " تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين وأما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( ره ) « 1 » وابن إدريس « 2 » تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه " . انتهى « 3 » . وحيث أن هذه ثمرة متفرعة على هذا المبحث فلا باس ببيانها إجمالا . ومحصله انه : تارة يفرض عدم الدخول بالكبيرتين . وأخرى يفرض الدخول بالمرضعة الأولى . وثالثة يفرض الدخول بالثانية . وأما حكم صورة الدخول بهما فهو يظهر من بيان حكم هذه الفروض . أما في الفرض الأول ، فقد يقال أنه يبطل عقد المرضعة الأولى ، وعقد الرضيعة : إذ الجمع بين الأم والنبت كما لا يجوز حدوثا لا يجوز بقاء والمفروض تحقق الأمومة للمرضعة ، والبنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما وحيث لا يمكن الالتزام ببقاء زوجية إحداهما دون الأخرى ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ،
هامش
( 1 ) العلامة الحلي في كتاب قواعد الأحكام . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 556 . ( 3 ) انتهى ما ذكره صاحب الكفاية عن الإيضاح ، كفاية الأصول ص 39 .