كي يرد عليه ما أورده المحقق النائيني ( ره ) « 1 » من عدم انطباقه على الأمثلة المذكورة في الكفاية من الزوجية وما شابهها .
وأما ما ذكره هو من كونه الزوجية من مقولة الإضافة المعدودة من الأعراض التسعة « 2 » .
فغير تام : إذ هي من الأمور الاعتبارية ذات الإضافة لا من مقولة الإضافة التي هي من جملة المقولات التسع .
ثمرة هذا البحث
قال : المحقق الخراساني ( ره ) بعد اختياره جريان النزاع في هذا القسم من الجوامد كما يشهد به ما عن الإيضاح « 3 » في باب الرضاع في مسألة من كانت له
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول للنائيني ج 1 ص 89 ( الأمر الثالث ) قوله : وممّا ذكرنا من تعريف المحمول بالضّميمة ظهر : أن جعل مثل الزّوجيّة من خارج المحمول ، كما يظهر من صاحب الكفاية ( قدِّس سره ) « حيث أمّ بالتّعميم إدراج مثل الزّوجيّة كما يشهد بذلك سياق كلامه ممّا لاوجه له ، إذ الزّوجيّة من المحمول بالضّميمة ، لا خارج المحمول ، حيث أنّ الزّوجيّة من مقولة النّسبة الّتي هي من المقولات التّسع ، فتكون من المحمول بالضّميمة ، على ما بيّناه من ضابط المحمول بالضّميمة .
( 2 ) نفس المصدر السابق والحاشية السابقة .
( 3 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 52 .