2 - اعتبار العقلاء وإمضائهم لذلك ، فإنهم ربما يعتبرون الملكية لمن اعتبرها المتعاملان ، وربما لا يعتبرونها كمعاملة السفيه .
3 - اعتبار الشارع إياها ، فإنه أيضا قد يمضى ما أمضاه العقلاء وقد لا يمضى .
4 - إظهار ذلك الأمر النفساني بمظهر خارجي .
أما الاعتبار القائم بالعقلاء والاعتبار الشرعي ، فلم يوضع البيع مثلا لهما ، لأنه وسائر أسام المعاملات أسماء لأفعال المتعاملين ، ولا يطلق على العقلاء ولا على الشارع الأقدس عنوان البائع ، فعلى فرض كونه اسما للمسبب لا محيص عن كونه موضوعا للاعتبار القائم بالبائع ، وحيث أن الشارع الأقدس لم يعتبر الملكية في كل مورد اعتبر المتعاملان الملكية ، بل في بعض مواردها كما إذا كان مظهرا بمظهر خارجي ، من لفظ أو غيره ، وكان المعتبر غير محجور عليه ، وغير ذلك من الخصوصيات ، فكل اعتبار شخصي خارجي ، إن كان منطبقا على ما هو موضوع للاعتبار الشرعي وطرفا له ، فهو صحيح وإلا فهو فاسد ، فالمعاملات وان كانت أساميها أسامٍ للمسببات فهي تتصف بالصحة والفساد ، وان كانت أسامٍ للأسباب فالأمر أوضح .
وقد حقق في محله أنها أسامٍ للمسببات .
وأما الجهة الثانية : فالظاهر أنها موضوعة للأعم لا لخصوص الصحيحة بالمعنى المتقدم : لما عرفت من أن الصحة إنما تنتزع من مطابقة المأتي به لما هو طرف الاعتبار ، فهي متأخرة عن الإمضاء فكيف يمكن أخذها في المرتبة السابقة عليه فتدبر .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢١١