منشأ الاعتبار .
وأجاب عن الإيراد الثاني « 1 » بان البيع مثلا وان كان موضوعا للصحيح المؤثر ، إلا أن المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه أهل العرف فيحمل دليل إمضاء البيع على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف ، لزم عليه نصب القرينة فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف .
وتنقيح القول في المقام بالبحث .
أولا : في أنه إذا كانت أسام المعاملات أسام للمسببات هل يصح النزاع في أنها أسامٍ للصحيحة أو الأعم أم لا ؟
وثانيا : في أنها أسامٍ للأعم أو الصحيحة .
وأما مسألة التمسك بالإطلاق فسيأتي البحث فيه مفصلا في الموضع الثاني .
أما الجهة الأولى : فملخص القول فيها أن الصحة والفساد لا يتصف
بهما إلا الموجود الخارجي : لان الاتصاف بهما إنما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ طرفا للحكم أو الاعتبار الشرعي وعدمه ، وعليه فالمسببات أيضا تتصف بهما ، وذلك لأنه في باب المعاملات كالبيع ، أمور أربعة :
1 - اعتبار المتعاملين الملكية .
هامش
( 1 ) وهو ظاهر كلامه في مطارح الانظار ص 5 ، بتصرف .