هل هي أسامٍ للصحيحة أو الأعم ؟
الثاني : في التمسك بإطلاقات أدلة الإمضاء عند الشك في اعتبار شيء فيها .
أما الأول : فقد نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح « 1 » وتبعه غيره « 2 » .
وقد ذهب جملة من المحققين منهم المحقق الخراساني ، إلى أن أسام المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات ، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم : لعدم اتصافها بهما ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال « 3 » .
ثم إن المحقق الخراساني نفى البعد عن كونها موضوعة للصحيحة أيضا « 4 » .
وقد يوجه ما أفاده من عدم جريان النزاع على القول بالوضع
للمسببات بان للصحة معنيين :
أحدهما : ترتب الأثر على الشيء في مقابل ما لا يترتب عليه الأثر .
هامش
( 1 ) راجع مسالك الأفهام ج 11 ص 263 قال : « عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما » . واستدل لذلك بالتبادر وعدم صحة السلب . . الخ .
( 2 ) كصاحب تتمة الحدائق الناضرة ج 2 ص 227 ،
( 3 ) كفاية الأصول ص 32 .
( 4 ) كفاية الأصول ص 33 .