غيرها . والبرهان المزبور أي " الواحد لا يصدر إلا عن الواحد " على تقدير تماميته إنما يتم في الواحد الشخصي دون النوعي « 1 » .
ويرد عليه : ما ذكرناه في أول الكتاب من جريان البرهان المزبور في الواحد النوعي أيضا « 2 » .
السادس : ما ذكره هو ( قدِّس سره ) في الكفاية وهو : أن لازم ذلك عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال في المأمور به حينئذ بل فيما يتحقق به « 3 » .
والجواب عنه هو الذي ذكره بقوله إن الجامع إنما هو مفهوم واحد الخ
« 4 » . وحاصله أن هناك مسائل ثلاث :
الأولى : أن يكون متعلق التكليف بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا كان المأمور به في الصلاة نفس الأجزاء والشرائط المرددة بين الأقل والأكثر ، وفي هذا القسم أكثر المحققين اختاروا جريان البراءة .
الثانية : ما إذا كان المأمور به عنوانا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر وله وجود منحاز عن ذلك المركب نظير الطهارة المسببة عن الغسل ،
هامش
( 1 ) هذا الإيراد من إيرادات السيد الخوئي ( قدِّس سره ) في حاشيته على أجود التقريرات عند الحديث عن موضوع العلم ج 1 ص 4 تتمة الحاشية 2 من ص 3 .
( 2 ) زبدة الأصول ج 1 ص 6 من الطبعة الأولى وفي الطبعة الجديدة ص 32 .
( 3 ) كفاية الأصول ص 25 .
( 4 ) كفاية الأصول ص 25 .