تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وفي هذا القسم الأكثر على عدم جريان البراءة ، وان كان المختار عندنا جريانها في بعض موارد هذا القسم . الثالثة : أن يكون المأمور به عنوانا بسيطا منطبقا على ذلك المركب المردد بين الأقل والأكثر ، وفي هذا القسم مختار الشيخ الأعظم ( ره ) عدم جريان البراءة ، والمحقق الخراساني على ما صرح به في تعليقته على الفرائد في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر ، اختار جريان البراءة ، وعليه فالمقام بما انه من القسم الثالث لا الثاني ، فتجري فيه البراءة . فالصحيح أن يُورَد عليه بان ذلك بخلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة ، وخلاف النصوص الواردة عن مخترعها الذي هو المرجع في ذلك ، فإنها صريحة في كونها اسما للأجزاء والشرائط أنفسها . ومن مطاوي ما ذكرناه ظهر عدم إمكان تصوير الجامع المقولي الحقيقي . كما ظهر مما ذكرناه أن ما نسب إلى الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » ، من تصوير الجامع في خصوص الصلاة التي استكشفنا من أدلة القواطع وجود هيئة اتصالية معتبرة فيها ، فيكون لفظ الصلاة موضوعا لتلك المادة الحافظة لهذه الوحدة الاتصالية . غير تام : إذ تلك المادة سواء ، أريد بها ، الجامع المقولي ، أو العنواني لا
هامش
( 1 ) استظهر الشيخ الأعظم وجود هيئة اتصالية للصلاة في موردين من فرائد الأصول في المسألة الثانية في زيادة الجزء عمداً وسهواً ج 2 ص 489 وفي الأمر الثاني ج 2 ص 671 فراجع .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني