فلا يفيد تشخيص كونه معنى حقيقيا إذ على أي تقدير لا يكون حجة .
وفيه : ان ثمرة ذلك بناء على كون اصالة الحقيقة من الأصول العقلائية التعبدية ظاهرة لا تخفى .
واما بناء على عدم كونها منها ودوران الحجية مدار الظهور الفعلي : فلان تشخيص المعنى الحقيقي من مقدمات انعقاد الظهور الفعلي ، فإنه إذا علم ذلك واستعمل اللفظ وشك في إرادة معناه الحقيقي المحرز منه ، أو معناه المجازى من جهة احتمال وجود القرينة تجري اصالة عدم القرينة ، ويحرز بها إرادة المعنى الحقيقي ويثبت بها الظهور الفعلي .
نعم فيما إذا احرز الظهور الفعلي في معنى أو عدمه كما في اختفاف الكلام بما يصلح للقرينية لا يترتب ثمرة على تشخيص المعنى الحقيقي ، لكنه يكفي ثمرة لهذا النزاع ما ذكرناه ، وهي ثمرة مهمة مترتبة على تمييز
المعاني الحقيقة عن المعاني المجازية .
تعارض الأحوال
ثم إن الأصحاب ذكروا للفظ أحوالا ، التخصيص ، التقييد ، الاشتراك ، المجاز ، الاضمار .
وذكروا لتقديم كل واحد منها في صورة المعارضة وجوها .
وتنقيح القول في المقام انه ان دار الامر بين المعنى الحقيقي وغيره :