الاستعمال عليه « 1 » . انتهى .
ووجهه المحقق الخراساني بقوله : لان القضية اللفظية على هذا ، انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع . فتكون القضية المحكية بها ، مركبة من جزءين مع امتناع التركب الا من الثلاثة . ضرورة استحالة
ثبوت النسبة بدون المنتسبين « 2 » . انتهى .
وأجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين :
أحدهما « 3 » : ان اشكال تركب القضية من جزءين ، يبتنى على أن يكون الموضوع في القضية الحقيقية ، محتاجا في حضوره ووجوده في الذهن إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى . فإنه واسطة لذلك . وليس هو بنفسه ، موضوعا للقضية . بل هو ، لفظ الموضوع ، وحاك عنه . فموضوعية اللفظ ، انما هي باعتبار انه الواسطة لاحضار ما هو موضوع فيها حقيقة .
نعم هو ، موضوع في القضية اللفظية ، وإذا فرضنا ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره في الذهن إلى الواسطة ، فلا يلزم محذور تركب القضية من جزءين . ومقامنا من هذا القبيل . فان الموضوع في قولنا : زيد لفظ أو ثلاثي ، إذا أريد به شخصه ، شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف لا انه لفظ - وبديهي ان اللفظ ، لا يحتاج في حضوره في الذهن إلى أي
هامش
( 1 ) الفصول الغروية ج 1 ص 34 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 14 الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه .
( 3 ) كفاية الأصول ص 14 ( قلت يمكن أن يقال ) وما أفاده المصنف حفظه المولى نقله بالمعنى .