شرح
- اعني : الاعتاق ، ونفي تملّك الكافرة - مختلفين . وفي شرح « العضديّ » « 1 » : « وان كان الظهار والملك حكمين مختلفين » ؛ وهو سهو ظاهر .
والّا ، فان اتّحد موجبهما مثبتين ، حمل مطلقا ، اجماعا : نحو : « ان ظاهرت ، فاعتق رقبة » ، [ و ] « ان ظاهرت ، فاعتق رقبة مؤمنة » . وهذا الاجماع ، نقله « العلّامة » في « النهاية » « 2 » . فلا يجزي اعتاق غير المؤمنة . ولو حملنا المقيّد على المطلق ، لأجزأ . والمراد بالحمل الاجماعيّ : العمل بالمقيّد . فلا ينافي الاجماع ، الخلاف في النسخ ؛ فتدبّر !
بقي - هنا - شيء : اشكال ، أشار اليه « العلّامة » - طاب ثراه - في « النهاية » « 3 » ؛ وهو : قيام احتمال ان يراد من المقيّد ، الندب ؛ بمعنى : كونه أفضل الواجبين . وهذا ، وان كان تجوّزا ، لكنّ إرادة المقيّد عن المطلق ، تجوّز - أيضا - فتعارض المجازان ؛ وبقي المطلق ، بلا معارض .
وأجاب - قدّس اللّه روحه - ب : انّ براءة الذمّة ، انّما تحصل بالحمل على المقيّد « 4 » ؛ هذا كلامه .
وقد يناقش في مجازيّة المطلق - إذا أريد به المقيّد - لكنّ الأظهر مجازيّته ؛ كما انّ اطلاق العامّ على الخاصّ - باعتبار الخصوصيّة ، لا باعتبار اندراج - مجاز عند المحقّقين .
والمنفيّين : عطف على مثبتين ؛ اي : وإن اتّحد موجبهما منفيّين ؛ نحو : « لا يعتق في الظهار ، المكاتب » ، [ و ] « لا يعتق في الظهار ، المكاتب الكافر » . فلا يجزي
هامش
( 1 ) . شرح مختصر المنتهى 2 / 285 .
( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 109 / الف .
( 3 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 109 / الف .
( 4 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 109 / الف .