تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
وقال « العلّامة » في « النهاية » « 1 » : « انّ « 2 » المقيّد يقال « 3 » لمعنيين : الاوّل : ما كان دالّا على معيّن ؛ ك : زيد ، وهذا الرجل . والثاني : ما كان [ من الالفاظ ] دالّا على وصف مدلوله المطلق ، بوصف زائد « 4 » ؛ كقولنا : ثوب مصريّ ؛ [ وهذا ، وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو ثوب مصريّ ، الّا ، انّه مقيّد بالنسبة إلى مطلق الثوب ] » . فان اختلف حكمهما : نحو : « أكرم تقيّا » ، « جالس تقيّا عالما » . فلا حمل مطلقا ، اجماعا : سواء كان الحكمان أمرين ، أو نهيين ، أو مختلفين . سواء اتّحد الموجب ، أو اختلف . وهذا التعميم والاجماع مذكوران في أكثر [ كتب ] الأصول « 5 » ؛ لكن في بعضها « 6 » : انّ أكثر الشافعيّة قائلون بالحمل ؛ إن اتّحد الموجب . فحملوا اليد في التيمّم على ما آخرها المرفق ، لتقييدها به في الوضوء ، واتّحاد الموجب ؛ وهو الحدث « 7 » . الّا مع التوقّف : نحو : « اعتق في الظهار رقبة » ، [ و ] « لا تملك رقبة كافرة » ؛ فتحمل رقبة الظهار على المؤمنة ، لتوقّف العتق على الملك ؛ وان كان الحكمان
هامش
( 1 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 108 / ب ، 109 / الف . ( 2 ) . في المصدر : امّا . ( 3 ) . في المصدر : فيقال . ( 4 ) . في المصدر : تصفه زائدة . ( 5 ) . العدّة في أصول الفقه 1 / 330 ، الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 275 ، معارج الأصول / 91 ، تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 48 ، المحصول 1 / 457 ، الاحكام في أصول الاحكام 3 / 6 ، روضة الناظر 2 / 108 ، منتهى الوصول والامل / 135 ، البحر المحيط 3 / 416 . ( 6 ) . فواتح الرحموت 1 / 361 ، البحر المحيط 3 / 420 ، 425 . ( 7 ) . الامّ 1 / 49 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 380 | الشيخ البهائي العاملي