شرح
اعتاق المكاتب ؛ أصلا . هذا ، إذا لم يقصد بالمكاتب الاوّل ، الاستغراق من قبيل :
« اشتر اللحم ! » والّا ، كان من تخصيص العامّ ؛ كما في مثال « الحاجبيّ » « 1 » .
وان اختلف ، فهم مختلفون في الحمل : فبعضهم على الحمل ، عملا بالقياس ؛ ان اجتمعت شرائطه ؛ وهو : قول الشافعيّة « 2 » . وبعضهم « 3 » على الحمل ، مطلقا ؛ لانّ القرآن بمنزلة كلمة واحدة . وبعضهم « 4 » يوافقوننا في عدم الحمل ؛ وهو : الحنفيّة .
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 136 .
( 2 ) . الاحكام في أصول الاحكام 3 / 8 ، المحصول 1 / 459 ، شرح مختصر المنتهى 2 / 286 .
( 3 ) . الاحكام في أصول الاحكام 3 / 8 ، المحصول 1 / 459 ، شرح مختصر المنتهى 2 / 286 .
( 4 ) . فواتح الرحموت 1 / 364 ، 365 ، الاحكام في أصول الاحكام 3 / 8 ، المحصول 1 / 459 ، شرح مختصر المنتهى 2 / 286 ، التنقيح 1 / 115 .