قيل « 1 » : وفي القطع - أيضا - لاطلاقه على الإبانة والجرح .
و « العلّامة » « 2 » ، و « الفخريّ » « 3 » و « الحاجبيّ » « 4 » : لا اجمال فيهما « 5 » ؛ لانّها حقيقة في العضو إلى المنكب . وفهم البعض بالقرينة . والقطع ظاهر في الإبانة .
وما له مجمل لغويّ وشرعيّ - كقوله صلّى اللّه عليه وآله « 6 » : « الطواف بالبيت صلاة » « 7 » ، « الاثنان فما فوقهما جماعة » « 8 » - ليس بمجمل . فيحمل على الشرعيّ ، بقرينة بعثته صلّى اللّه عليه وآله لتبليغ الاحكام ؛ لا لتعليم اللغة .
شرح
إذ الباء للتبعيض : كما لا يخفى : انّ لقائل ان يقول : هذا انّما يستقيم لو لم يرد الباء لغير التبعيض ، أو كانت ظاهرة فيه . امّا ورودها للالصاق كورودها له ، فلا .
وامّا دلالة الرواية السابقة « 9 » على كونها في الآية للتبعيض ، فلا يدفع الاجمال الاصليّ كسائر المجلات بعد البيان .
هامش
( 1 ) . المحصول 1 / 471 ، الاحكام في أصول الاحكام 3 / 22 .
( 2 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 49 .
( 3 ) . المحصول 1 / 471 .
( 4 ) . منتهى الوصول والامل / 139 - 138 .
( 5 ) . د ، م 1 ، و : فيها .
( 6 ) . م 2 : + وسلم .
( 7 ) . الجامع الصحيح 3 / 293 ب 112 ح 960 ، كنز العمّال 9 / 58 ح 12038 ، مستدرك الوسائل 9 / 410 ب 38 ح 2 .
( 8 ) . بحار الأنوار 85 / 72 ح 23 ، سنن ابن ماجة 1 / 312 رقم 922 ب 44 ، كنز العمّال 7 / 555 ح 20224 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 1 / 290 ب 23 ح 1 .