المطلب الثالث : في المطلق والمقيّد .
المطلق : ما دلّ على شايع في جنسه ؛ والمقيّد : بخلافه .
فان اختلف حكمهما ، فلا حمل مطلقا ، اجماعا ؛ الّا ، مع التوقّف ؛ والّا ، فان اتّحد موجبهما مثبتين ، حمل مطلقا ، اجماعا ؛ بيانا ، لا نسخا .
وقيل « 1 » : به ؛ إن تأخّر المقيّد .
لنا : الجمع أولى . ويقين البراءة . ويرجع إلى التخصيص .
ومنفيّين يعمل بهما اجماعا .
وان اختلف ، فهم مختلفون في الحمل ؛ ونحن متّفقون على منعه .
شرح
في المطلق والمقيّد : قد فرّعوا على حمل المطلق على المقيّد ، عدم الاكتفاء في التيمّم بوضع اليدين على الصعيد ؛ بل ، لا بد من الضرب ؛ لوروده في بعض
هامش
( 1 ) . فواتح الرحموت 1 / 362 .