تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وللثالث : حسن الاستفهام . واصالة الحقيقة . ودفع برفع الاحتمال ومرجوحيّة الاشتراك .
شرح
الاستثناء بعد جمل بالواو : الخلاف غير مختصّ بالاستثناء ، ولا بالجمل ؛ بل ، واقع في الشرط والصفة والغاية وفي المفردات . و « 1 » يتفرّع على ذلك فروع كثيرة ؛ كما لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، الّا الشعراء » ، وقال : « [ وقفت ] على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين » ، أو « إلى أن يستغنوا » . ولمّا كان الخلاف في الاستثناء بعد الجمل ، اشهر ، عقد الفصل له ؛ فقاس الشرط ، والصفة ، والغاية عليه في الفصل الآتي . « الشيخ » والشافعيّة : للكلّ ؛ اي : لكلّ واحد من الجمل . لا خلاف لاحد في جواز الرجوع إلى الكلّ وإلى الأخيرة ؛ لكن ، اختلف الشافعيّة والحنفيّة في انّ : ايّ الامرين اظهر ، ليحمل الكلام عند عدم القرينة عليه ؟ فهما قائلان باظهريّة أحدهما « 2 » . و « المرتضى » « 3 » و « الغزّاليّ » « 4 » قائلان بتساويهما . فهما يوافقان الحنفيّة « 5 » في الثبوت للأخيرة ؛ لكن ، بعدم « 6 » ظهور شمول غيرها ؛ وهم
هامش
( 1 ) . د : - و . ( 2 ) . المحصول 1 / 413 ، أصول السرخسيّ 2 / 44 ، المنخول / 236 - 235 . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 250 - 249 . ( 4 ) . المستصفى 2 / 178 - 177 ، المنخول / 236 . ( 5 ) . الفصول في الأصول 1 / 140 ، أصول السرخسيّ 2 / 44 . ( 6 ) . م 1 : لعدم .