شرح
بظهور « 1 » عدمه .
« المرتضى » : بالاشتراك : [ و ] هو حقيقة في كلّ من الامرين ؛ فلا يتميّز المراد ، الّا بالقرينة « 2 » .
بعض المحقّقين من « 3 » شرّاح « التهذيب » « 4 » ، اعترض في هذا المقام ب : انّا إذا جعلنا النزاع في الاظهريّة - كما قاله « العضديّ » « 5 » - فلا وجه لدعوى الاشتراك .
وفيه نظر ؛ فانّ النزاع في الاظهريّة ، انّما هو بين الشافعيّة والحنفيّة « 6 » ؛ و « المرتضى » « 7 » يمنع الاظهريّة « 8 » .
و « الغزّاليّ » : بالوقف : بمعنى : انّا لا ندري انّه حقيقة في الكلّ ، أو في الأخيرة فقط ؟ فهو حقيقة في العود إلى الكلّ وإلى الأخيرة ؛ فيتوقّف على القرينة . وهذا ليس مذهب « الغزّاليّ » - كما ظنّ - وان أشبهه « 9 » .
واليه مرجع « الحاجبيّ » : لانّ مذهبه : ان ظهر انقطاع الأخيرة عمّا قلبها
هامش
( 1 ) . م 1 : لظهور .
( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 250 .
( 3 ) . د : في .
( 4 ) . شرح تهذيب الأصول / الورقة 234 / الف .
( 5 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 260 .
( 6 ) . المحصول 1 / 413 ، أصول السرخسيّ 2 / 44 ، المنخول / 236 - 235 .
( 7 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 251 - 250 .
( 8 ) . م 1 : + فتدبّر !
( 9 ) . انّ مذهب « الغزّاليّ » ، الوقف عند عدم القرينة . المستصفى 2 / 178 - 177 ، المنخول / 236 .