فصل [ في دلالة النهي على الفساد ]
النهي في العبادة - لعينها ، أو جزئها ، أو شرطها - يدلّ على فسادها ؛ لكشفه عن قبح المأتيّ به - فهو غير المأمور به - فلا امتثال ؛ ولامتناعه مع تساوي الحكمتين ، أو مرجوحيّة حكمته ؛ وامتناع الصحّة مع رجحانها .
و « الشيخ » « 1 » ساوى العبادة بغيرها ، والدليل مع تمامه جار فيه . والمباحث مستظهر .
« أبو حنيفة » « 2 » و « الشيبانيّ « 3 » » « 4 » يدلّ على صحّة المنهيّ عنه ؛ والّا ، لامتنع ؛ فلا يمنع « 5 » . ولكان غير الشرعيّ - ك : الامساك في العيدين - لا الصوم الشرعيّ .
هامش
( 1 ) . العدّة في أصول الفقه 1 / 260 ، 267 .
( 2 ) . منتهى الوصول إلى علم الأصول والامل / 101 ، أصول السرخسيّ 1 / 80 .
( 3 ) . أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن بن فرقد الشيبانيّ . ولد سنة 131 وتوفّي سنة 189 من الهجرة . له تصانيف ؛ منها : المبسوط ، الزيادات ، الجامع الكبير .
( 4 ) . أصول السرخسيّ 1 / 80 .
( 5 ) . م 1 ، م 2 : فلا يمتنع .