اللحم ؛ فيشترك . ويقيّد بالدوام ونقيضه ؛ بلا تكرار ولا نقض .
قلنا : قرينة التوقيت « 1 » قائمة ، والتصريح بما علم ضمنا شايع .
شرح
النهي للدوام : لم يذكر البحث في : انّ النهي هل هو للفور ، أم لا ؟ لانّ هذا البحث مغن عنه ؛ لظهور انّ الدوام يقتضي الفوريّة . والقائلون بعدم افادته الدوام ، لا يقولون باقتضاء الفوريّة . نصّ عليه « العلّامة » في « النهاية » « 2 » . وكلام « الفخريّ » في « المحصول » « 3 » يدلّ عليه ؛ أيضا .
لا يخفى : انّ كونه للدوام يقتضي كونه للفور ؛ فلذلك لم نتعرّض للبحث عنه .
عند الأكثر : منهم : « الحاجبيّ » « 4 » ، و « البيضاويّ » « 5 » .
كالأمر : فكما انّ الامر لا يقتضي التكرار ، فالنهي لا يفيد الدوام . و « الفخريّ » في « المحصول » « 6 » وافق « المرتضى » ، ونسب القول بإفادة الدوام إلى الشهرة « 7 » ؛ و « العلّامة » في « النهاية » « 8 » إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : الوقت .
( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 71 / ب .
( 3 ) . المحصول 1 / 340 .
( 4 ) . منتهى الوصول والامل / 101 .
( 5 ) . منهاج الوصول إلى علم الأصول / 343 .
( 6 ) . المحصول 1 / 388 .
( 7 ) . المحصول 1 / 388 .
( 8 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 71 / الف .