شرح
واستدلّ « العلّامة » « 1 » ب : انّ الأوامر الشرعيّة ، قد يستتبع « 2 » القضاء - ك : الصلاة اليوميّة - وقد لا يستتبعه « 3 » - ك : الجمعة ، والعيد - ولا دلالة للعامّ على الخاصّ .
وب : انّه - سبحانه - قال :« فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 4 » . وقال النبي « 5 » صلّى اللّه عليه وآله : « من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلّها « 6 » ؛ إذا ذكرها » « 7 » ؛ والتأسيس خير من التأكيد .
وللنظر في كلّ من « 8 » هذين الدليلين مجال .
بالأداء إلى الأداء : اي : على المذهب المختار ب : انّه لو اقتضى القضاء ، لكان الاتيان الثانويّ أداء ؛ فكانّ الشارع قال : « صم يوم الجمعة ، أو غيره ! » .
وعبارة « العضديّ » « 9 » في شرح قول « الحاجبيّ » هكذا : « ولنا - أيضا - : لو وجب به ، لاقتضاه ؛ ولو اقتضاه ، لكان أداء . وكان بمثابة ان يقول : « صم ؛ امّا يوم الخميس ،
هامش
( 1 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول الورقة 61 / ب ، 67 / الف .
( 2 ) . في المصدر : يستعقب .
( 3 ) . في المصدر : لا يستعقبه .
( 4 ) . البقرة / 185 ، 184 .
( 5 ) . فانّه لا يكون هذا الحديث تأكيدا لقوله : « أقم الصلاة » . منه ؛ رحمه اللّه .
( 6 ) . د ، م 1 : فليقضها .
( 7 ) . سنن ابن ماجة 1 / 227 ب 10 ح 696 ، 697 ، 228 ح 698 ، سنن أبي داود 1 / 118 ح 430 ، 119 ح 437 ، 121 ح 442 ، الموطّأ 1 / 13 ب 6 ح 25 ، سنن النسائيّ 1 / 293 ، 294 ، 295 ، 296 ، الجامع الصحيح 1 / 234 ب 130 ح 177 ، 236 - 235 ب 131 ح 178 ، صحيح مسلم 2 / 127 ب 55 ح 309 ، 313 ح 314 ، 315 ، 316 ، صحيح البخاريّ 1 / 112 ، مسند أحمد 3 / 100 ، 243 ، 267 ، 282 .
( 8 ) . م 1 : - كلّ من .
( 9 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 206 .