تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وامّا يوم الجمعة ! » ؛ وهو تخيير بينهما . والثاني أداء برأسه ؛ لا قضاء للاوّل . والتسوية : اي « 1 » : بين الأداء والقضاء ؛ فلا يعصي « 2 » بالتأخير عن الوقت . ضعيف : للمنع من لزومها . وبفوت الثاني ، لا يفوت الاوّل : إذا تعقّلنا صوما خاصّا - ك : صوم الخميس ؛ مثلا - [ فقد ] تعقّلنا امرين . فهل المأمور به هو ذانك الشيئان - فإذا انتفى الثاني ، بقي الاوّل - أو هو شيء واحد يصدقان عليه ؟ فمن قال بالاوّل ، جعل القضاء ، بالامر الاوّل . ومن قال بالثاني ، جعله بأمر جديد . والوقت : أسقطنا الاستدلال بظرفيّة الوقت ؛ لاغناء الدليل الاوّل عنه « 3 » . كأجل الدين : وهو لا يسقط بالتأخير عن اجله ؛ فكذا المأمور به . ويلزم أدائه : اي : لو وجب القضاء بأمر جديد ، لكان أداء ؛ لانّه امر بشيء بعد الوقت ؛ فيكون مأتيّا به في وقته ؛ لا بعده ؛ « 4 » . قلنا : التعدّد - خارجا - ممنوع : إذ المطلوب بالامر ، الوجود الخارجيّ . ومفهوم « صم يوم الخميس ! » ، وان كان مركّبا ، الّا انّ تركّب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ، ممنوع ؛ بل ، هو واحد ؛ كما هو الحقّ في المركّب من الجنس والفصل . واشتغال الذمّة : اي « 5 » : بالدين في ايّام الأجل وبعدها . واستدراك الفائت مانع : من كونه أداء .
هامش
( 1 ) . و : - اي . ( 2 ) . و : فلا نقض . ( 3 ) . و ، د : لانّ الدليل الاوّل مستغن عنه . ( 4 ) . و : + وهو الأداء . ( 5 ) . و ، م 1 : - اي .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 295 | الشيخ البهائي العاملي