تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

فصل [ في اقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه ]

اقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه العامّ - اعني : تركه - ممّا لا ينبغي الريب فيه . امّا الخاصّ ، فللمثبتين : « 1 » توقّف الواجب على تركه ؛ فيجب . واستلزام فعله ، ترك الواجب ؛ فيحرم ؛ وفيهما كلام . وللنافين : تحقّق الذهول حال الامر عن الاضداد الوجوديّة ؛ فأين النهي عنها ؟ وفيه : انّه مستنبط منه - ك : دليل الإشارة - فلا يضرّ الذهول مع انتفائه فيما أصّل هذا الأصل له . وللبحث من الجانبين مجال واسع . ولو أبدل : « النهي عن الضدّ الخاصّ » ب : « عدم الامر به ، فيبطل » ، لكان أقرب .
هامش
( 1 ) . م 2 : + ثمّ .