تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
فالقائلون بانّ الامر للتكرار ، قائلون بانّه للفور . وامّا القائلون بالاشتراك ، فبعضهم على الفوريّة ؛ وبعضهم على الاشتراك . وامّا القول بانّ الامر للتراخي - بحيث لو أتى المكلّف بالفعل ، على الفور ، لم يكن ممتثلا - فهو قول نادر ؛ والقائلون به : الجبائيّان « 1 » ، وبعض الأشاعرة ؛ كما ذكره « البدخشيّ » في شرح « المنهاج » « 2 » ، وغيره « 3 » . وامّا القول بالوقف ، فقد نسبه « العلّامة » في « النهاية » « 4 » إلى « المرتضى » رضى اللّه عنه . من غير دلالة على الفور : والفوريّة « 5 » تستفاد « 6 » من خارج ؛ كما حكموا بفوريّة نهي عن المنكر ؛ لئلّا يلزم التقرير على المعصية ، وفوريّة الجهاد عند الحاجة ؛ لئلّا تكثر المفسدة . وفوريّة الحجّ - عندنا - للنصّ ، وفوريّة ردّ السلام ، لفاء التعقيب ؛ ان قلنا بإفادة الجزائيّة له ، وفوريّة الكفارات - عند بعض علمائنا - لاجرائها مجرى التوبة ؛ إلى غير ذلك . أو تراخ : ذكر التراخي استطراديّ ؛ إذ لم يطّلع « 7 » على قائل « 8 » باقتضاء الامر له . وكلام بعضهم - ك : « العضديّ » « 9 » وغيره - يعطي عدم القائل به ؛ لكنّ كلام « العلّامة »
هامش
( 1 ) . وهما : أبو عليّ الجبائيّ وابنه : أبو هاشم . ( 2 ) . مناهج العقول 2 / 59 . ( 3 ) . المعتمد 1 / 111 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 184 . ( 4 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 50 / ب . ( 5 ) . ل : + فيها . ( 6 ) . ل ، م 1 : استفادت . ( 7 ) . و : لم نطّلع . ( 8 ) . م 1 : + يعتدّ به . ( 9 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 197 .