تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
الأوقات ؛ بخلاف ايجادها . وثانيهما : منع التكرار في الامر ، من فعل غيره ؛ بخلاف التكرار في النهي . واقتضاء الامر بالشيء ، النهي : هذا جواب عن استدلال القائلين بالتكرار . وتقرير « 1 » دليلهم : انّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن تركه ؛ والنهي يمنع من المنهيّ عنه دائما ؛ فيلزم التكرار في المأمور به « 2 » . وتقرير الجواب : انّ النهي ، بحسب الامر - فان أفاد دواما في الفعل - أفاد نهيا عن تركه دائما ؛ وان أفاد الفعل في وقت ما ، أفاد النهي عن تركه في ذلك الوقت . عن تركه : لم يقل : عن ضدّه ؛ لئلّا يظنّ : انّ المراد ، ضدّه الخاصّ ؛ لا العامّ . لكنّه بحسب الامر : اي : النهي عن الترك ، على حسب الامر بالفعل في الدوام وعدمه . والامتثال بالمرّة : جواب عن استدلال أهل الوحدة بحصول الامتثال بها « 3 » ؛ وتقريره : انّ حصول الامتثال ، بحصول الحقيقة في ضمن المرّة ؛ لا لظهوره فيها . والمعلّق على علّة ثابتة : اي : ثابتة في العلّيّة ؛ نحو : « ان زنا ، فاجلدوه ! » ؛ لا نحو : « ان دخلت السوق ، فاشتر لي عبدا ! » . يتكرّر بتكرّرها ؛ لا غيرها : المراد بالعلّة الثابتة : ما ثبتت علّيّتها بالدليل ؛ نحو : « ان زنا ، فاجلدوه ! وان سرق فاقطعوا يده ! » ؛ لا نحو : « ان دخلت السوق ، فاشتر لي عبدا ! » . وهذا هو المراد بقوله : « لا غيرها » ؛ اي : لا غير الثابتة .
هامش
( 1 ) . د : - تقرير . ( 2 ) . أصول السرخسيّ 1 / 20 ، المعتمد 1 / 102 ، المحصول 1 / 240 ، العدّة في أصول الفقه 1 / 202 . ( 3 ) . العدّة في أصول الفقه 1 / 200 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 174 .