تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
لمّا سألت النبي صلّى اللّه عليه وآله : « انّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخنا زمنا لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه ، أينفعه ذلك ؟ » فقال صلّى اللّه عليه وآله : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان « 1 » ينفعه ذلك « 2 » » قالت : « نعم » . قال : « فدين اللّه احقّ بالقضاء » « 3 » فهو صلّى اللّه عليه وآله « 4 » قاس الحجّ على الدين . والشركة في السرقة : رووا « 5 » : انّ « عمر » شكّ في قتل الجماعة بالواحد « 6 » . فقال له « علي » عليه السّلام : « أرأيت لو اشرك نفر في سرقة ، أكنت تقطعهم ؟ » فقال : « نعم » ؛ فقال : « وهكذا « 7 » هنا « 8 » » . فرجع إلى قوله عليه السّلام « 9 » . قلنا : المراد : الاتّعاظ : فانّه هو ظاهر ؛ كما اعترف به « الحاجبيّ » « 10 » وغيره « 11 » من المخالفين .
هامش
( 1 ) . م 1 : - كان . ( 2 ) . و : - ذلك . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 / 34 ب 6 ح 38 ، بحار الأنوار 85 / 316 - 315 ، سنن النسائيّ 5 / 118 - 117 ، سنن ابن ماجة 2 / 971 ب 10 ح 2909 ، مسند أحمد 1 / 258 ، 362 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 66 . ( 4 ) . ل ، م 1 : عليه السّلام . ( 5 ) . م 1 : روي . ( 6 ) . د ، و ، م 1 : جماعة بواحد . ( 7 ) . و : كذا ، م 1 ، د : وكذا . ( 8 ) . م 1 : فيها . ( 9 ) . اعلام الموقّعين 1 / 163 . ( 10 ) . منتهى الوصول والامل / 190 . ( 11 ) . المحصول 2 / 249 ، 247 ، البحر المحيط 5 / 22 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 256 | الشيخ البهائي العاملي