شرح
ولاحقه ؛ في وجوب الصوم في سابقه ، وتحريمه به ، واستحبابه في لاحقه .
والغاصب : فانّ غاصب الكثير لا يقطع ، وسارق القليل يقطع ؛ ومن هذا القبيل :
الجلد بنسبة « 1 » الزنا ، ولا الكفر ؛ والقتل بشاهدين ، لا الزنا .
والسارق : في قطعه ؛ دون الغاصب .
تماثلها : اي : الاحكام .
مع التخالف : اي : تخالف مخالفها .
ك : قتل الصيد : في الاحرام .
وخطاء : ثمّ الاطعام .
والكفّارة : وهي مرتّبة : العتق ، ثمّ ، الشهران ، ثمّ ، الاطعام .« فَاعْتَبِرُوا »:« يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ . فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ! »« 2 » .
هو مشتقّ من العبور ؛ وهو التجاوز من شيء إلى شيء ؛ والقياس تجاوز وعبور من الأصل إلى الفرع ؛ فنحن مأمورون به .
وهذه الآية اوّل دلائل « الفخريّ » في « المحصول « 3 » » « 4 » .
« ان أنتم الّا بشر مثلنا » : اي : لستم أنبياء ، كما انّا لسنا أنبياء ؛ وهذا قياس « 5 » . فقد قاسوا الرسل على أنفسهم في النبوّة ، ولم ينكر عليهم .
هامش
( 1 ) . م 2 ، د : بالنسبة إلى .
( 2 ) . الحشر / 2 .
( 3 ) . و ، م 1 : - في المحصول .
( 4 ) . المحصول 2 / 247 .
( 5 ) . م 1 : - وهذا قياس .