تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
ولاحقه ؛ في وجوب الصوم في سابقه ، وتحريمه به ، واستحبابه في لاحقه . والغاصب : فانّ غاصب الكثير لا يقطع ، وسارق القليل يقطع ؛ ومن هذا القبيل : الجلد بنسبة « 1 » الزنا ، ولا الكفر ؛ والقتل بشاهدين ، لا الزنا . والسارق : في قطعه ؛ دون الغاصب . تماثلها : اي : الاحكام . مع التخالف : اي : تخالف مخالفها . ك : قتل الصيد : في الاحرام . وخطاء : ثمّ الاطعام . والكفّارة : وهي مرتّبة : العتق ، ثمّ ، الشهران ، ثمّ ، الاطعام .« فَاعْتَبِرُوا »:« يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ . فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ! »« 2 » . هو مشتقّ من العبور ؛ وهو التجاوز من شيء إلى شيء ؛ والقياس تجاوز وعبور من الأصل إلى الفرع ؛ فنحن مأمورون به . وهذه الآية اوّل دلائل « الفخريّ » في « المحصول « 3 » » « 4 » . « ان أنتم الّا بشر مثلنا » : اي : لستم أنبياء ، كما انّا لسنا أنبياء ؛ وهذا قياس « 5 » . فقد قاسوا الرسل على أنفسهم في النبوّة ، ولم ينكر عليهم .
هامش
( 1 ) . م 2 ، د : بالنسبة إلى . ( 2 ) . الحشر / 2 . ( 3 ) . و ، م 1 : - في المحصول . ( 4 ) . المحصول 2 / 247 . ( 5 ) . م 1 : - وهذا قياس .