شرح
ويطلبون منه الدليل على ما يدّعيه ، فقوله عليه السّلام : « أتريد ان تقايس ؟ » تعليم له طريق الاستدلال على هذه المسألة بما هم قائلون به من حجّيّة القياس .
واما قول « أمير المؤمنين » : « زرارة » عن « أبي جعفر » عليه السّلام قال : « جمع عمر بن الخطاب ، أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر لعلي عليه السّلام : ما تقول ؟ يا أبا الحسن ! فقال علي عليه السّلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر : القول ، ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار » « 1 » .
فمن طريق الاولويّة : فانّه « 2 » جعل الحكم في الفرع أولى منه في الأصل .
ك : الفرق : الفرق من جهتين :
الاوّل : انّها في الطلاق ثلاثة قروء ، وفي الموت أربعة اشهر وعشرا .
والثاني : سقوط عدّة الطلاق من « 3 » غير المدخولة « 4 » ؛ بخلاف عدّة الوفاة ؛ مع انّ حال الرجم فيهما واحد .
بين العدّتين : اي : عدّة الوفاة ، وعدّة الطلاق « 5 » . ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول ، وفي الموت أربعة اشهر وعشر ؛ وان لم يدخل .
والعيد وجاريه : اي : جاري العيد ؛ اي : سابقه ولاحقه ؛ وهما : يوم سابقه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 / 470 ب 6 ح 5 ، بحار الأنوار 40 / 234 ح 13 .
( 2 ) . م 1 : + عليهم السّلام .
( 3 ) . م 1 : عن .
( 4 ) . م 1 : مدخولة .
( 5 ) . و : - اي : عدّة الوفاة وعدّة الطلاق .