شرح
وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر .
وليس لهم على شيء منها ، دليل تطمئنّ به النفس ؛ وادلّتهم في غاية الضعف .
وقول المخالفين : ك : « الحاجبيّ » « 1 » ، و « الآمديّ » « 2 » ، وغيرهما « 3 » .
باشتراطنا : معاشر الاماميّة .
دخول المعصوم : في الاجماع الحاصل بالتواتر ؛ فانّه ليس سندا إلى الحسّ ؛ إذ الاجماع ، هو اتّفاق في الحكم ، وهو ليس حسّيّا ؛ كما لا يخفى .
افتراء : على الاماميّة .
نعم ، شرط « المرتضى » : واحتجّ عليه ب : انّ حصول العلم عقيب خبر المتواتر ، إذا كان بالعادة ، جاز ان يختلف ذلك ؛ باختلاف الأحوال ؛ فيحصل للسامع ، إذا لم يكن اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ؛ ولا يحصل ، إذا اعتقد ذلك .
وبهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الاسلام من الفرق - إذا ادّعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نبينا صلّى اللّه عليه وآله النبوّة ، وظهور المعجزات على يده ؛ موافقة لدعواه - فانّ المانع لحصول العلم لهم بذلك - دون المسلمين - سبق الشبهة إلى نفيه .
ولولا الشرط المذكور ، لم يتحقّق جوابنا لهم غير معجزة القرآن .
وبهذا أجاب « السيّد » عن نفي من خالفه تواتر النصّ على إمامة « عليّ » عليه السّلام حيث انّهم اعتقدوا نفي النصّ لشبهة « 4 » .
كلام الكفّار : اي : قولهم : انّ معجزات النبي صلّى اللّه عليه وآله - الّتي تدّعون تواترها - لم يثبت عندنا ؛ فلم يكن مفيدا لليقين .
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 70 .
( 2 ) . الاحكام في أصول الاحكام 2 / 41 .
( 3 ) . البحر المحيط 3 / 236 .
( 4 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 2 / 492 - 491 .