تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
في لازم الفائدة ، أو في حلفهم على عدم النهي عن « 1 » الانفاق ، أو المعنى . هم قوم كاذبون ، فلا تغترّ بصدقهم في « 2 » هذا الخبر ، فقد يصدق الكذوب . وترديد الكفّار خبره صلّى اللّه عليه وآله ، انّما هو بين الافتراء وعدمه ؛ فلم تثبت الواسطة .
شرح
ما يقابل الانشاء : لمّا صدق هذا التعريف على الخبر الكاذب ، فرّع عليه بعض الفقهاء : ما « 3 » لو قال لزوجاته : « من أخبرني بقدوم زيد ، فهي عليّ كظهر امّي » ، فأخبرته احداهنّ بذلك كاذبة ، فانّه يقع الظهار لحصول الشرط ؛ « 4 » وللبحث فيه مجال « 5 » . وفيه : انّ هذا انّما يستقيم إذا كان غرضه مطلق الاخبار ؛ لا الاخبار الصادق ؛ كما هو الظاهر . وفرّع العامّة على ذلك : ما لو قال لاحداهنّ : « ان لم تخبريني بعدد حبّ هذه الرمّانة ، فأنت طالق » . فطريق التخلّص : ان تخبره باقلّ ما يمكن فيها صاعدة إلى أكثره . وفيه : انّ هذا انّما يستقيم إذا لم يكن غرضه تشخيص ما فيها ؛ بل ، ذكره ؛ لا غير . كما مرّ : في اوّل « 6 » بحث القضايا « 7 » .
هامش
( 1 ) . م 2 : في . ( 2 ) . م : + صدق . ( 3 ) . د : ممّا يتفرّع على انّ الخبر ما يقابل الانشاء ؛ سواء كان صادقا أو كاذبا انّه . ( 4 ) . د : فانّ الظهار يقع لصدور الخبر عنها ؛ وان كان كاذبا . ( 5 ) . د ، م 1 : - وللبحث فيه مجال . ( 6 ) . د : - اوّل . ( 7 ) . زبدة الأصول / 43 .