المطلب الثاني : في السنّة .
وهي قول النبي صلّى اللّه عليه وآله « 1 » ، أو فعله ، أو تقريره ، غير قرآن ولا عاديّ « 2 » .
وما يحكي أحدها حديث نبويّ .
وقد يحدّ مطلقه ب : كلام يحكي قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره .
وينتقض طرده ببعض عبارات الفقهاء ؛ لنقل « 3 » الحديث بالمعنى ؛ الّا بأخذ الحيثيّة . وعكسه بالمسموع من المعصوم ، غير محكيّ عن مثله . والتزام خروجه ، يقتضي عدم سماع أحد منه حديثا أصلا ، الّا ما حكاه عن مثله .
فالأولى : هو قول المعصوم ، أو حكاية قوله ، أو فعله ، أو تقريره .
وما لا ينتهي إلى المعصوم ، ليس حديثا عندنا .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : + سلم .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : - غير قرآن ولا عاديّ .
( 3 ) . و : ولنقل ، م 3 : كنقل .