شرح
في تجريده : اي : عن كلّ ما يوهم انّه منه ؛ حتّى انّهم غايروا « 1 » لون التراجم ؛ لئلّا يتوهّم انّها منه . وتواتر البسلمة في أوائل السور عند قوم دون آخرين جائز ؛ ككثير من المتواترات . فجزم « الحاجبيّ » « 2 » بعدمه - محتجّا بالاختلاف فيها مع الاتّفاق في « النمل » - غير جيّد .
والسبع : اي : القراءات السبع .
كالمدّ : اي : مطلق المدّ ، والمدّ المتّصل .
والإمالة ، فلا : اي : ليست المتواترة .
ولا عمل بالشواذّ : اي : لا عمل بقراءته ، ولا باحكامه ، لو ترتّب عليه حكم .
كاخبار الآحاد : في العمل ؛ فمن عمل باخبار الآحاد ، فعمل بها - أيضا - والّا ، فلا .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : غيّروا .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 46 .