فصل [ في المباح ]
المباح موجود ؛ اجماعا .
واستدلال « الكعبيّ » « 1 » على وجوبه : ب : انّ ترك الحرام لا يتمّ الّا به ، أو هو هو ، مع مصادمته للاجماع ، مدخول ؛ لا لعدم التعيين ، لثبوت مطلبه بالتخيير ؛ ولا للزوم وجوب المحرّم ، لالتزامه باعتبارين ؛ ولا لمنع وجوب غير الشرعيّة ، لثبوته ؛ كما مرّ ؛ بل ، لعدم كون المباح مقدّمة لترك الحرام ؛ ولا فردا منه ؛ إذ هو الكفّ .
والمباح ، كاخوته الثلاثة ، مقارنات ؛ لا غير . فحصل المخلص ؛ وبطل كلام « الحاجبيّ » « 2 » .
شرح
استدلال « الكعبيّ » : أبطل القوم كلام « الكعبيّ » بوجوه ثلاثة . ثالثها مختار
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 40 ، البحر المحيط 1 / 282 .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 40 .