شرح
ونحوه : والمراد بنحو الوضوء « 1 » : ك : صوم بدل الهدي ، والقيام « 2 » في الصلاة ؛ فانّ القعود عند الاضطرار بدل له .
ووجوب الكلّ مسقطا بالبعض : كما يقوله بعض المعتزلة « 3 » .
أو واحد معيّن : كما يقوله بعض آخر منهم « 4 » .
والمحال : جواب عن قولهم : غير المعيّن يستحيل وقوعه ؛ وما هو كذلك ، لا تكليف « 5 » به .
غير معيّن : لا تكليف بواحد غير معيّن .
والواجب أحد الابدال : والحقّ ، انّ المسقط للغرض واحد ؛ وهو الامر الكلّيّ الصادق على كلّ واحد من الافراد . وكون المجموع ، أو كلّ واحد منه - من افراده - مسقطا ، انّما هو لاشتماله على ذلك الكلّيّ ؛ لا لخصوصه .
والاجماع : جواب عن قول الخصم : هو كالواجب الكفائيّ في الواجب على الكلّ ، والسقوط بفعل البعض ؛ إذ لا فارق بينهما ؛ فيجب الكلّ ويسقط بالبعض .
هامش
( 1 ) . د : - والمراد بنحو الوضوء .
( 2 ) . و : ك : القيام .
( 3 ) . المعتمد 1 / 77 ، 79 ، المحصول 1 / 273 .
( 4 ) . المعتمد 1 / 79 ، المحصول 1 / 274 .
( 5 ) . م 1 : لا نكلّف .