فصل [ في الواجب المخيّر ]
الواجب المخيّر ؛ ما عيّن له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا .
فخرج بالتعيين احتراق الميّت ؛ وبالثاني صوم المسافر ، والموسّع ، والكفائيّ ؛ وبالأخير ، الوضوء ونحوه .
ووجوب الكلّ مسقطا بالبعض ، أو واحد معيّن عند اللّه ، ينفي التخيير المجمع عليه . والمحال ايقاعه غير معيّن . والواجب أحد الابدال الصادق على ايّتها « 1 » شاء ، أو تحصيل الكلّيّ - ك : الكفارة - فيما يشاء من جزئيّاته .
والاجماع على تأثيم الكلّ بترك الكفائيّ ، فارق .
شرح
الواجب المخيّر : في هذا التعريف كلام مبسوط يطلب من حواشينا « 2 » على شرح « العضديّ » .
هامش
( 1 ) . د ، و ، م 2 : ايّها .
( 2 ) . مع بذل جهدي - إلى الآن - لم نعثر على نسخة منها .