تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
اختيارا : يرد على عكسه التخيير في الأربع بوحدة النوع . فان جعلنا التغاير في القصر والاتمام ، تغايرا نوعيّا ، انتقض طرده ب : صوم المسافر ؛ إذ مغايرة القضاء ، الأداء ، لا تقصر عن مغايرة القصر والإتمام . فخرج بالتعيين : وهو وارد على من عرّف المخيّر ب : ما سقط الواجب بفعله . وكما يرد هذا عليه ، يرد - أيضا - عليه القضاء ؛ بل ، الأداء . فان قيّد ب : واجب سقط الواجب بفعله ، اندفع الاحتراق ونفي القضاء ؛ فتدبّر ! احتراق الميّت : فانّه ، وان كان مسقطا لتغسيله وقائما مقامه في براءة الذمّة من الاتيان به ، الّا ، انّه ليس معيّنا من الشارع « 1 » . وبالثاني : وهو قوله « 2 » : [ بدلا ] من غير نوعه . صوم المسافر : فانّ له بدلا معيّنا ؛ كما قال اللّه - تعالى - :« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ، أَوْ عَلى سَفَرٍ ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 3 » - الآية « 4 » - لكنّ بدله من نوعه . والموسّع : على المشهور ؛ فلا تغفل ! وبالأخير : وهو قوله « 5 » : اختيارا . الوضوء : فانّ التيمّم الّذي هو بدل اضطراريّ عن الوضوء ، لا يجوز مع الاختيار .
هامش
( 1 ) . و : فانّه وان كان مسقطا للفعل ، الّا ، انّه ليس بتعيين الشارع ، بل ، لامتناع الغسل . ( 2 ) . و : قولنا . ( 3 ) . البقرة / 184 . ( 4 ) . ل ، م 1 ، م 2 : - الآية . ( 5 ) . و : قولنا .