تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

فصل [ في الواجب الكفائيّ ]

الواجب الكفائيّ : ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعا ، أو ظنّا شرعيّا . ووجوبه على البعض - ك : بعض الشافعيّة « 1 » - ينفيه الاجماع على تأثيم الكلّ بتركه . وتأثيم غير المعيّن لا يعقل ؛ بخلاف التأثيم بغيره . ويراد « 2 » بآية « النفر » « 3 » - واللّه اعلم - سقوط الوجوب به عن الكلّ .
شرح
الواجب الكفائيّ ما يسقط عن الكلّ : في هذا التعريف اشعار بانّ وجوبه على الكلّ ؛ لا على البعض . قطعا : متعلّق بالفعل ؛ اي : مع القطع بفعلهم له ، أو ظنّ بذلك . أو ظنّا شرعيّا : ك : اخبار العدلين ؛ مثلا . فلو اخبر واحد بوقوع الصلاة على
هامش
( 1 ) . البحر المحيط 1 / 243 . ( 2 ) . د : المراد . ( 3 ) . التوبة / 122 .