تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

فصل [ في الواجب الموسّع والمضيّق ]

الموسّع : ما فضل وقته عنه . والمضيّق : ما ساواه ، أو نقص عنه ؛ ك : قدر الركعة بعد غسل الحيض . والكلّ وقت للاوّل ؛ وبعده قضاء - ك : بعض الشافعيّة « 1 » - « 2 » ولا آخره ، وقبله نفل - ك : بعض الحنفيّة « 3 » - ولا هو مراعى - ك : « الكرخيّ « 4 » » « 5 » - بل ، الواجب أحد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت ؛ لاطلاق الامر به من غير تقييد ، وعدم الاثم في التأخير ، وبطلان الصلاة قبل الوقت .
هامش
( 1 ) . مذهب فقهيّ مؤسّسه « محمّد بن إدريس الشافعيّ » في أواخر القرن الثاني الهجريّ وبداية القرن الثالث منه . ( 2 ) . التمهيد / 63 ؛ والشافعيّة تنكرون هذا الانتساب ؛ البحر المحيط 1 / 213 . ( 3 ) . الفصول في الأصول 1 / 307 ، أصول السرخسيّ 1 / 31 . ( 4 ) . أبو الحسن عبيد اللّه بن الحسين الكرخيّ . فقيه انتهت اليه رئاسة الحنفيّة بالعراق . ولد سنة 260 وتوفّي سنة 340 من الهجرة . من كتبه : رسالة في الأصول ، الّتي عليها مدار فروع الحنفيّة . ( 5 ) . الفصول في الأصول 1 / 309 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 130 | الشيخ البهائي العاملي