تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ما ساواه : ك : صوم شهر رمضان . وقت للاوّل : وهو الموسّع . وقبله نفل : لكنّه مسقط للغرض . لا يخفى : انّ هذين البعضين ليس - عندهم - الواجب ، موسّع الأداء عند التحقيق ؛ بل ، الأداء مضيّق عندهم . فالوقت الموسّع للظهر ، انّما هو موسّع بفعل يحصل به براءة الذّمة عنهما ؛ لا للظهر نفسها . وفي كلام « العضديّ » « 1 » غزارة ؛ كما ذكرته في الحواشي « 2 » ؛ فتدبّر ! ولا هو مراعى : بمعنى : انّه يراعى « 3 » في الفعل ، بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه . فان بقي ، علم انّ ما فعله ، كان واجبا ؛ والّا ، علم أنه كان نفلا . ك : « الكرخيّ » : اختلف نقل مذهب « الكرخيّ » على وجوه ثلاثة : [ 1 ] ) فقيل : انّ مذهبه : انّ الصلاة الواقعة في اوّل الوقت ، موقوفة . فإن أدرك المصلّي آخره - وهو على صفة التكليف - كان ما فعله واجبا ؛ وان لم يبق عليها ، كان نفلا . [ 2 ] ) وقيل : بل ، مذهبه انّه : ان أدرك آخر الوقت - وهو مكلّف - كان ما فعله ، نفلا مسقطا الغرض ؛ والّا ، كان فرضا . [ 3 ] ) وقيل : بل ، مذهبه : انّ الصلاة يعلم وجوبها بأحد شيئين : امّا بان يفعل ، أو بان يتضيّق وقتها . وهذه الاختلافات ، أوردها « العلّامة » - طاب ثراه - في « النهاية » « 4 » . واقتصر
هامش
( 1 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 84 . ( 2 ) . مع بذل جهدي - إلى الآن - لم نعثر على نسخة منها . ( 3 ) . م 1 : راعى ، م 2 : روعي . ( 4 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 57 / ب .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 131 | الشيخ البهائي العاملي