شرح
والجواب التفصيليّ « 1 » عن هذين الدليلين « 2 » مذكور في حواشينا « 3 » على شرح « العضديّ » بما لا مزيد عليه ؛ فليطلب من هناك .
ولو قدّمت القدرة : وقلتم : انّ القديم لا يحتاج إلى مرجّح مجدّد .
فالتعلّق : اي : تعلّقها بالمقدور .
ولا ينافي الوجوب : إشارة إلى ما أجاب به « العلّامة » - طاب ثراه « 4 » - في « النهاية » « 5 » عن دليلهم الثاني على الاضطرار ؛ وتقريره : « انّا نختار - انّه لا يتمكّن من الترك - قولكم « 6 » : يلزم الاضطرار ؛ قلنا : ممنوع ؛ فانّه « 7 » انّما يلزم ، إذا لم يكن له اختيار ؛ امّا « 8 » إذا كان صدور الفعل عن الاختيار ، فلا اضطرار ؛ إذ لا منافاة بين وجوب الفعل حالة « 9 » الاختيار ، وامكانه قبل ؛ فانّ القدرة والإرادة إذ اجتمعتا ، وجب الفعل » .
ونفي التعذيب : جواب عن استدلالهم بقوله :« وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »« 10 » ، حيث قالوا : لو كان مدرك الحسن والقبح ، العقل ، لزم التعذيب قبل البعثة .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : - التفصيليّ .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : - الدليلين .
( 3 ) . مع بذل جهدي - إلى الآن - لم نعثر على نسخة منها .
( 4 ) . د : - طاب ثراه .
( 5 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 10 / الف .
( 6 ) . في المصدر : قوله .
( 7 ) . م 2 : وانه .
( 8 ) . د ، و : و .
( 9 ) . م 1 : فانّه ، م 2 : بعد .
( 10 ) . الاسراء / 15 .