شرح
به حقيقة الحال . وامّا هاهنا ، فقد جرينا على مذاق « العضديّ » .
وللشارع محلّ كلام : فيمكن ان يكون قد استعملها لمناسبة معناها « 1 » اللغويّة .
للتبادر : اي : تبادر المعاني الشرعيّة عند سماع تلك الالفاظ من دون قرينة . ووجه التأمّل : انّك ، ان أردت عند سماعها من المتشرعة ، فليس محلّ النزاع ؛ وان أردت عند سماعها « 2 » من الشارع ، فممنوع ؛ لاحتمال استعمالها في تلك المعاني ، لمناسبة معانيها اللغويّة ؛ من دون وضع مغن عن القرينة .
وفيه ما فيه : إذ لقائل ان يقول : التبادر في كلام المتشرعة مسلّم ، وفي كلام الشارع ممنوع ؛ وانّما حصل بعد البيان .
ولا يلزم عدم عربيّة القرآن : جواب عن استدلال من انكر الحقيقة الشرعيّة ، بانّ العرب لم يضعها لتلك المعاني ؛ بل ، لم يتعقّلوها أصلا ؛ والقرآن مشتمل عليها ؛ ك : الصلاة والصوم والحجّ وغيرها ؛ فلا يكون القرآن عربيّا .
وتقرير الجواب : ان المجازات الحادثة « 3 » عربيّة ؛ لوجود العلاقة ؛ إذ النقل في آحادها غير شرط ؛ كما مرّ .
سلّمنا عدم عربيّتها ؛ لكنّ اللفظ العجميّ النادر في الكلام الطويل ، لا يخرجه عن العربيّة ؛ ك : الشعرات النادرة البيض في الفرس الأسود ، والكلمات القليلة العربيّة في القصيدة الفارسيّة .
ك : « المشكاة » و « السجّيل » : كونهما من اتّفاق اللغتين - ك : الصابون - بعيد ؛ سيّما : السجّيل .
هامش
( 1 ) . و : معانيها .
( 2 ) . و : - من المتشرعة ، فليس . . . عند سماعها .
( 3 ) . م 1 ، م 2 : الجارية .