شرح
25 ) الزيادة ؛ [ نحو ] :« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ »« 1 » .
ولا يخفى : امكان ردّ هذا العدد إلى الاقلّ منه ؛ كردّ « الحاجبيّ » « 2 » و « الآمديّ » « 3 » إلى خمسة « 4 » ، وردّ غيرهما إلى اثنين .
وقد يعرف بالسلب ، ولا دور : كما إذا كان كلّ من المعنى الحقيقيّ والمجازيّ معلوما واشتبه ما اراده القائل ؛ كقول من لا ازار له : « انا مشدود الإزار » . وانّما عبّر ب : « قد » التقليليّة ، لقلّة ذلك .
وبعدم اطّراده : فلا يقال : « اسأل الدابة ! » .
ولا عكس : اي : لا يعرف الحقيقة بالاطّراد ؛ فانّ المجاز يطّرد ؛ ك : الأسد .
وفي القرآن كثير : نحو :« يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ »« 5 » . قيل : ومنه :« جَزاءُ سَيِّئَةٍ ، سَيِّئَةٌ مِثْلُها »« 6 » ، و« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ »« 7 » . وفي كلّ منهما كلام مشهور .
وأسمائه - تعالى - توقيفيّة : فلا يلزم « 8 » اطلاق التجوّز عليه ؛ تعالى .
وهو أولى من الاشتراك : فإذا دار اللفظ بينهما ، حمل على المجاز .
واغلبيّته : اي : اغلبيّة وقوع المجاز في اللغة تغلب مزايا الاشتراك ؛ وهي الّتي أشرنا إلى بعضها في الفصل السابق ؛ مع انّ للمجاز - أيضا - مزايا تعارض مزايا
هامش
( 1 ) . الشورى / 11 .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 20 .
( 3 ) . الاحكام في الأصول الاحكام 1 / 54 .
( 4 ) . م 1 ، م 2 : + والرازيّ إلى اثنى عشر . ( المحصول 1 / 134 ) .
( 5 ) . الكهف / 77 .
( 6 ) . الشورى / 40 .
( 7 ) . الشورى / 11 .
( 8 ) . م 1 ، م 2 : ولا يلزم .