فصل [ في احكام القضايا ]
البرهان ، ان خلا عن ذكر لازمه ونقيضه ، فاقترانيّ ، أو شرطيّ ؛ والّا فاستثنائيّ .
ومبتداء المطلوب في الحمليّ ، موضوع وأصغر ، وذاته صغرى ؛ وخبره محمول وأكبر ، وذاته كبرى ؛ والمكرّر وسط .
وقد يستدلّ على المطلوب بابطال نقيضه ، أو بتحقّق ملزوم حقّيّته « 1 » ؛ وهو عكسه .
فالنقيضان : قضيّتان ايّتهما صدقت ، كذبت أختها ؛ وبالعكس .
فالشخصيّة شرطها الوحدات الثمانيّة ؛ وغيرها معها ، التخالف كمّا وكيفا . فنقيض الموجبة كلّيّة ، سالبة جزئيّة ، وجزئية ، سالبة كلّيّة .
وعكس القضيّة : تبديل طرفيها مع بقاء الصدق والكيف . فعكس الموجبتين ، جزئيّة . وعكس السالبة الكلّيّة ، مثلها . ولا عكس لجزئيّتها .
وعكس النقيض : تبديل نقيضي طرفيها مع بقائهما . والسوالب كالموجبات في العكس ، وبالعكس .
هامش
( 1 ) . م 2 : حقيقته .