لحصول المقصود فيها بدون النيّة ، وكذلك المقدمة الغرض منه ( منها ظ ) التوصل لا التعبّد [ وهو يحصل ] بدون النيّة ، ولزوم مساواة مقدمة العبادة لها في إرادة التعبّد غير ظاهر .
[ السابع : لو وجبت لكانت مقدرة شرعا ]
، حذرا من التكليف بما لا يطاق لكن لا تقدير لها .
والجواب : منع الملازمة والتكليف بما لا يطاق غير لازم للتخيير في المقادير .
وانّما يلزم لو أريد مقدار معيّن في نفسه مبهم عندنا . ولأن سلّمنا لكن نمنع بطلان التالي لأنّها مقدّرة بأقلّ ما يتحقّق به التوصّل بناء على أنّ الواجب ممّا نيط الوجوب فيه باسم أقلّ ما صدق عليه الاسم .
[ الثامن : لو وجبت المقدّمة لكانت زائدة على النقص والزيادة عليه نسخ ]
باطل .
الجواب : انّه ليس زيادة عليه كيف ونحن نقول إنّ له مدلولين أصليّا وتبعيّا مع أنّ النسخ رفع مدلوله لا إثبات ما يدلّ عليه مع بقاء مدلوله .
[ التاسع : لو وجبت لترتّب الثواب عليها والملازمة ظاهرة . ]
الجواب : منع بطلان التالي كيف والحجّ من بعد أكثر ثوابا منه من قرب كذا ذكره الغزالي وفي الآخر مناقشة لأنّ الخصم لا ينكر زيادة الثواب بزيادة المشقّة اللازمة من المقدّمات ، لكنه جعل الثواب على الفعل باعتبارها لا عليها إلّا أنّ هذا كلام على السند .
احتجّ أصحاب القول الثالث أمّا على عدم وجوب غير السبب فبأصالة عدم