تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
للطواف الواجب بل القدر المشترك بلا شبهة مفقود الأثر نظير ما لو ثبت دخول بعض الافراد النادرة في المطلق بالاستثناء فان مقتضاه شمول المطلق لسائر الافراد النادرة لدوران الامر بين شمول المطلق للافراد النادرة وانقطاع الاستثناء وكون الاوّل اظهر فيشمل عمومات البدلية لمثل التيمّم بدلا عن غسل الجنابة للصّوم قضيّة فقد القدر المشترك بين التيمّم بدلا عن الوضوء والغسل للصّلاة الواجبة والتيمّم بدلا عن الوضوء للطواف الواجب ويمكن ان يقال إن كون ظهور مدرك الاجماع في المقام هو الشمول المذكور محل المنع فلا يشمل عمومات البدلية لمثل التيمّم المذكور نظير عدم ثبوت شمول المطلق لو ثبت اطراد حكمه في بعض الافراد النادرة كما بالاجماع لسائر الافراد النادرة جريت عليه سابقا وفاقا لغير واحد نعم يتأتى الاشكال في بدليّة الوضوء عن التيمّم والغسل بناء علي كونه غير رافع للحدث كما هو المشهور إلّا انه لا بدّ من حمل البدليّة فيما ورد في خصوص الوضوء والغسل علي البدلية في الأثر البعيد اعني إباحة الصّلاة حيث انّها اثر رفع الحدث في الوضوء والغسل لكن اثر اثر الشيء فإباحة الصّلاة اثر الوضوء والغسل واما ما دلّ على البدلية على سبيل الاطلاق فلا بد من حمله على البدلية في مطلق الأثر الاعمّ من الأثر القريب كما في التيمّم بدلا عن الوضوء والغسل بناء علي كونه رافعا للحدث والأثر البعيد كما في التيمّم بدلا عن الوضوء والغسل بناء علي كونه غير رافع للحدث فيطّرد التيمّم بدلا عن الوضوء في الصّلاة المستحبّة والصّوم الواجب بالنّذر أو الكفارة أو التحمّل باقسامه والطواف المستحب بناء علي الاجماع على كفايته في الطواف الواجب وقراءة القرآن وقراءة الغرائم ومسّ كتابة القرآن والدخول في المسجدين واللبث في سائر المساجد ووضوء الحائض والنفساء والسّلس ووضوء المحتلم للجماع وغسل مسّ الميّت لكن الظاهر قيام الاتفاق على عدم كفاية التيمّم في باب التأهّب للصّلاة قضية الاتفاق على عدم جوازه قبل الوقت مضافا إلى اشتراط ضيق الوقت فيه مطلقا كما عن المشهور بين القدماء وعن جماعة نقل الاجماع عليه وعن بعض التّفصيل بين الطمع في امكان الماء وعدمه لكن عن الصّدوق وجماعة القول بجوازه في السّعة على الاطلاق فقد ظهر ضعف ما قيل من عدم مشروعية التيمّم بدلا عما ليس بمبيح للصّلاة من الوضوءات والأغسال المندوبات الا ما ورد به النصّ أو أفتى فقيه به بالخصوص فيعمل تسامحا في ادلّة السّنن وكذا ضعف ما نقل عن بعض من أن الحق ان ما ورد فيه النصّ على بدلية التيمّم فيه أو ذكره من يوثق به كالتيمّم بدلا عن وضوء الحائض يصار اليه وما عداه فعلي المنع إلّا ان