فاىّ سفيه اسفه من شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن الّذى ائتمنه على اللّه يأجره ولا يخلف عليه وما روية في الكافي في نوادر المعيشة موثقا بالاسناد عن سعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال ابدا حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سوقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم له البينة حيث إن البينة وان كانت حقيقة فيما يظهر وتعلم منه الشيء لكن المستعمل فيه في الاخبار انما هو الشاهد وما روية في الكافي في كتاب الأطعمة في باب الجبن بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السّلم في الجبن قال كل شيء لك خلال حتى يجئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة وما رويه في الكافي في كتاب الشهادات في باب كتمان الشهادة وفي التهذيب في كتاب انقضاء في باب البينات بالاسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلم قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم اتى يوم القيمة ولو جهته هذا لينصرف في وجهته كدوح يعرفه الحلائق باسمه ونسبة ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم اتى يوم القيمة ولوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفر عليه السّلم ألا ترى ان اللّه عز وجلّ يقول
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
وما رويه في الكافي في الصّحيح في كتاب الشهادات في باب الرجل يدعى انى الشهادة بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلم في قول الله عز وجلّ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد عدمها ان يقول لا اشهد لكم والنصوص بهذا المضمون كثيرة وما روية في الفقيه في باب الشهادة على الشهادة مرسلا عن الصّادق عليه السّلم إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد وما روى الصدوق في المجالس في المجلس الثاني والعشرين بالاستناد عن علقمة قال قال الصادق ع وقلت له يا ابن رسول اللّه صلى الله عليه وآله أخبرني عمّن يقبل شهادته ومن لا يقبل فقال يا علقمة كل من كان علي فطرة الأسلم جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة معترف بالذنوب فقال يا علقمة لو