تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
والأعدلية بل قد تفيد العلم فالظن الحاصل من الاستفاضة أقوى من أدنى مراتب الظن الحاصل من البينة وان كان مساويا للظن الحاصل منها في بعض المراتب اعني ما لو إفادة الظن المتاخم للعلم وكان أدنى من أعلى مراتبها اعني صورة إفادة العلم واحتمل أيضا الحاق الاستفاضة بالبينة في الحجية علي تقدير الاكتفاء بالظن الغالب لو فرض حصول الظن الغالب من الاستفاضة زيادة على ما يحصل من البينة من باب مفهوم الموافقة والظاهر أن الغرض من الاكتفاء بالظنّ الغالب انما هو الاكتفاء في الاعتبار لا في صدق الاستفاضة فالاستفاضة لا يصدق علي تقدير إفادة الظن الغالب بناء علي اعتبار الظن الغالب كما أن الشهرة لا تسمى بها بل يسمى بالاجماع في اصطلاح الخاصة على تقدير إفادة العلم بل قد حكي في الرياض الاختلاف في الاستفاضة علي القول باعتبار العلم والقول باعتبار الظن الغالب والقول باعتبار مطلق الظن والظاهر بل بلا اشكال ان الغرض الاختلاف في الاعتبار لا في صدق الاسم وان يظهر من بعض كون الغرض الاختلاف في صدق الاسم بل حكم العلامة في التذكرة بجواز التعويل علي استفاضة رؤية الهلال لو حصل من الاستفاضة ظن غالب بالرؤية استنادا إلى أن الظن الحاصل بشهادة العدلين حاصل مع الاستفاضة الا ان الظن الغالب المتاخم للعلم أو مطلق الظن ليس حجة على الاطلاق كيف لا ولا يكون الظن الحاصل من شهادة الفاسق أو من مجرد الدّعوى حجة بالاجماع ولو كان متاخما للعلم الا ان الظن الغالب المتاخم للعلم أو مطلق الظن ليس حجة في الشهادات على الاطلاق كيف لا ولا يكون الظن الحاصل من شهادة الفاسق أو من مجرّد الدّعوى حجة بالاجماع ولو كان متاخما للعلم فالامر في البينة من باب التعبّد غاية الأمر اشتراط اعتبارها بالظن فلا مجال لا لحاق الاستفاضة بالبينة وبوجه آخر لا مجال القياس المساواة فضلا عن القياس بالأولوية في صورة احتمال مداخلة « 1 » في الحكم فضلا عن صورة ثبوت الخصوصية كما في المقام لفرض عدم اعتبار الظن المستفاد من شهادة الفاسق ونحوه وما استند اليه العلامة في التذكرة للالحاق من باب قياس المساواة وما استند إليها لشهيد في المسالك في الاحتمال الاوّل من الاحتمالين المذكورين لا يخرج عن القياس بالأولوية الظنية وما استند اليه في الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين مدخول بان المدار في مفهوم الموافقة على كون اطراد حكم الموضوع
هامش
( 1 ) خصوصية الأصل