تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
من ادعى البلوغ بالاحتلام أو بالحيض وكان ممكنا في حقة قبل والامكان في الذكر بالعشر وفي الأنثى بتسعة وانه لا يحلفان وان كان في الخصومة وإلا دار ودليل القبول كأنه الامكان وظهور الصّدق في المسلمين وعدم امكان الاشهاد عليه مثل قبول انقضاء العدّة عن المرأة وغيره وفي موضع آخر منه ويحتمل الصحّة هنا أيضا لما تقدّم من حمل كلام المسلم على الصحّة مع الاحتمال وهنا محتمل الاحتمال النسيان والاشتباه فلو اظهر وجها مقبولا مع انكار المقر له لم يبعد السّماع وفي وكالته لأن الظاهر أنه إذا علم الوكيل وادعى ذلك وكان متصرفا من غير معارض يجوز المعاملة معه والاخذ منه والتصرّف فيه وكذا في الولي والوصىّ لحمل افعال المسلمين على الصحّة ولقبول قول امرأة طلقها زوجها انها تزوّجت آخر وطلقها المحلل ودخل بها وخرجت عن العدة عند الأكثر واشترط بعض كونها أمنية كما هو ظاهر الصّحيحة ولأنه لو لم يكن كذلك يلزم الضيق والحرج ولأنه على ذلك عمل المسلمين ولأنه يعلم كل أحد ان الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب ويبيع وكذا أمتعة البزاز وفواكه البقال وأموال التجار ولأنه ما نقل عن أهل البيت ولا عن العلماء التوقف في ذلك والاستفسار وكانوا يشترون عن الوكلاء ويقبضون الهدايا والتحف ويبعثون إلى البلاد البعيدة وكان معلوما عدم الشهود معهم وبالجملة الظاهر أنه كلام فيه وكذا القول في عدم التّفريط في الحفظ ونحوه وهو ظاهر للأصل وحمل فعل المسلم على الصحّة وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام واللّه العالم
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 585 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي