تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
مجردا أو مزيدا شخصية نعم بناء على كون الأوضاع المشار إليها نوعية يتم القول بتجدّد الحقيقة العرفية والظاهر اتحاد معنى المدّعى والادعاء لغة كما هو الحال في غالب المصادر والمشتقات وعلي اىّ حال فالظاهر من الادّعاء عرفا هو اثبات شخص امرا في حقّه أو في حقّ غيره كادّعاء الاعلميّة من الشخص في حقه أو في حقّ غيره والظاهر بل بلا اشكال انه لا ينفك الادّعاء والاثبات في مقام الرّفع عن السّكوت عند السّكوت وعلى منوال حال المدّعى حال الادّعاء الثّانية ان النزاع في الباب مبنى على القول باعتبار الاستصحاب وكذا على القول باعتبار اليد أو فرض اعتبارهما بل البحث عن ترجيح أحد المتعارضين مبنى على اعتبار المتعارضين أو فرض اعتبارهما لكن ربما استدلّ على القول بتقديم الاستصحاب علي اليد بالاشكال في اعتبار اليد رأسا اى ولو في باب الملكية بالفعل كما أنه قد أورد الشيخ في الخلاف كما يأتي علي الايراد على ما استدلّ به على تقديم اليد على البيّنة من عدم منافاة البيّنة مع اليد قضية ان مفاد البيّنة الملكيّة السابقة ومفاد اليد الملكية بالفعل بعدم ثبوت الملكية السابقة لعدم اعتبار اليد في إفادة الملكية السابقة أو عدم اعتبار النبيّة في إفادة الملكية السابقة لعدم مطابقتها للدّعوى إذ المدّعي انما هو الملكية بالفعل المبنيّة انما تفيد الملكية السابقة لعدم إفادة اليد للملكية السابقة إذ المفروض ان غاية الأمر إفادة النبيّة السابقة للملكية السابقة لا الملكية السابقة على الاحتمالين في كلام الشيخ وان كان اظهر وربّما يقتضى كلام العلامة في القواعد كما يأتي ان تقديم اليد في معارضة البيّنة واليد من جهة عدم ثبوت الملكية السابقة لعدم اعتبار اليد في إفادة الملكية السابقة بناء علي كون المدار في كلام العلامة علي عدم اعتبار اليد في إفادة الملكية السابقة لا عدم اعتبار البيّنة في إفادة الملكية السابقة لعدم مطابقتها للدّعوى ويمكن ان يقال إن ما عنون في الفقه لم يقع بعنوان التعارض حتى يكون الظاهر كون البحث عن ترجيح احدى الحجّتين بعد الفراغ عن الحجيّة ولا تشخيص الحجّة في البين بل ما عنون في الفقه انما يقتضي قيام الاستصحاب على خلاف اليد من باب منافاة البيّنة أو الاقرار مع اليد سواء كان أحدهما أو كلاهما حجة أم لا والا وجه ان يقال إن النزاع في المقام انما يتأتى تارة في تشخيص اعتبار اليد أو الاستصحاب وعدم اعتبار الاستصحاب في الباب اما من جهة عدم حجية الاستصحاب أو عدم جريانه من جهة عدم ثبوت الملكية في الزمان السابق بواسطة عدم حجيّة الشهادة أو عدم حجية اليد وأخرى في الترجيح بعد اعتبار كل من اليد والاستصحاب إلّا انه