تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
بالعموم المنطقي اعني الاطلاق والكلية إذ استصحاب الطهارة لا يكون فردا من استصحاب الاشتغال بالأحكام الشرعية لا من باب فرديّة الخاصّ للعام الاصولىّ ولا من باب فرديّته للعام المنطقي اعني فردية الجزئي للكلى وثانيا ان تقديم الخاصّ على العام انما يتأتى من جهة قوة دلالة الخاصّ بالنسبة إلى دلالة العام سواء كان العموم والخصوص من باب العموم والخصوص الأصولي أو العموم أو الخصوص المنطقي وقوة دلالة الخاصّ بالنّسبة إلى دلالة العام انما يتأتى لو كان كل من الخاصّ والعامّ من باب اللفظ ولا ارتباط لتقديم الخاصّ على العام بتقديم استصحاب الطهارة على استصحاب الاشتغال ولا سيّما مع عدم شمول اخبار اليقين لشيء من الاستصحابين المتعارضين لعدم شمول العام لشيء من الفردين المتعارضين لعدم شمول العام لشيء من الفردين المتعارضين ومن هذا ان التحقيق ان تقديم الخاصّ على العام في باب خبر الواحد بعد ثبوت التعارض كما هو الحق لا يتم علي القول باعتبار الظنون الخاصّة لعدم شمول الادلّة اللفظية الدالة علي حجية خبر الواحد للفردين المتعارضين فضلا عن السّيرة والاجماع نعم لو كان قوة الظن في جانب الخاص من جهة الظن بالصّدور لكان هذا نافعا في تقديم الخاصّ بواسطة خروج العام عن تحت ادلّة حجية خبر الواحد بناء على اختصاص ادلّة حجية خبر الواحد بالخبر المظنون صدوره كما هو الحال في منطوق آية النبأ ومن هذا عدم دلالته على انجبار الخبر الضعيف سندا بالشهرة المطابقة على الوجه كعدم دلالته على حجية الخبر الموثق لدلالته على اعتبار البنين عن الصّدق من الخارج عن المخبر به وعدم عمومه للتبين عن حال المخبر واما قوة الظن بالدلالة فلا تجدى في الدّخول والخروج نعم يتم تقديم الخاصّ على العام في باب خبر الواحد بناء على حجية مطلق الظن بما ذكر يظهر الحال في تقديم الخاصّ على العام في باب الكتاب بعد ثبوت التعارض لعدم عموم ما دلّ على اعتبار الكتاب لصورة التعارض وثالثا ان استصحاب الطهارة وارد على استصحاب الاشتغال لكون الشك فيه سببيا بالنسبة إلى الشك في استصحاب الاشتغال بل استصحاب الطّهارة من باب الاستصحاب الموضوعىّ واستصحاب الاشتغال من باب الاستصحاب الحكمىّ والاستصحاب الموضوعىّ مقدّم على الاستصحاب الحكمىّ وان كان تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمىّ من جهة كون الشك في الاستصحاب الموضوعىّ سببا للشك في الاستصحاب
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 502 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي