عن محط الانظار وان كان البقاء مع التبدّل فالحكم باق بحكم الاستصحاب وان كان معلوم البقاء هو المعروض الفعلي ثاني قسمي المعروض الاجمالي فيتطرق الحكم أيضا بحكم الدليل الاجتهادى واما على الثاني فاما ان يكون عروض الحكم مطلقا أو منوطا اما على الاوّل فإن كان الظنّ من باب الظن في الموضوع من حيث التحصّل فان قلنا بحجية الظن في الموضوع من حيث التحصّل فهو في حكم العلم بالبقاء فيتطرق الحكم بحكم الدّليل الاجتهادى ان كان الموضوع معروض الحكم تفصيلا أو فعلا ومن باب الاستصحاب ان كان الموضوع معروض الحكم شأنا كما لو ظن ببقاء الكلب الذي صار ملحا في موضع ولاقاه شيء مرطوب هذا على تقدير الانقلاب والا فيتطرق الحكم أيضا بالدليل الاجتهادى وان لم نقل بحجية الظن في الموضوع من حيث التحصّل فالامر في حكم الشك في البقاء وان كان الظن من باب الظن في الموضوع من حيث الاستنباط بان كان البناء على الاطلاق من باب الظن بالاطلاق في قبال الإناطة فالامر في حكم العلم بالبقاء ويتطرق الحكم بالدّليل الاجتهادى واما على الثاني فقد يكون الظن بالبقاء من باب الظن في الموضوع من حيث التحصّل كما لو ظن ببقاء التغير بعد ثبوت اشتراط التغير فالظن حجة بناء علي حجية الظن في الموضوع من حيث التحصّل وتطرق الحكم بالدّليل الاجتهاد والا فالامر في حكم الشك في البقاء هذا هو الكلام في صورة الظن ببقاء الشرط المعلوم شرطية ومثله الكلام في الظن ببقاء الشك ما في شرطيته وكذا الحال في الظن بعدم حدوث المانع إلّا ان يقال باعتبار اصالة عدم المانع فيبنى على تطرق المانع ولو مع عدم اعتبار الظنّ في الموضوع من حيث التحصّل وقد يكون الظن ببقاء الذات فإن كان الظن بالمعروض تفصيلا أو فعلا فالحكم باق بحكم الدليل الاجتهادي وقد مرّ نظير هذه الاقسام فيما لو كان الظن بالبقاء من باب الظن في الموضوع من حيث التحصّل على الاوّل اعني فرض اطلاق عروض الحكم وقد يكون الظن من باب الظن في الموضوع من حيث التحصل على الأول اعني فرض اطلاق عروض الحكم وقد يكون الظن من باب الظن في الموضوع من حيث الاستنباط كما لو ظنّ بعدم ممانعة ما حدث في الزمان الثاني ولا مجال هنا لكون الظن من باب الظن بالشرطية أو الظنّ بالذات واما على الثالث فإن كان الموضوع من باب المعروض التفصيلي فيتاتى استصحاب بقاء الموضوع والامر
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 440
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٤٤٠